المتقي الهندي
84
كنز العمال
9644 نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان ( 1 ) ( ع قط أبي سعيد ) . 9645 نهى عن عسب الفحل . ( حم خ 3 عن ابن عمر ) . 9646 لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية ( 2 ) ( ت ه عن أبي أمامة ) . 9647 ثمن القينة سحت ، وغناؤها حرام ، والنظر إليها حرام ، وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به . ( طب عن عمر ) . 9648 نهى عن بيع السلام في الفتنة . ( طب هق عن عمران ) .
--> 1 ) قفيز الطحان : هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها ، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه ا ه من النهاية . ح . 2 ) سورة لقمان الآية رقم 6 . والحديث رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات وبرقم ( 1282 ) . وابن ماجة كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه وبرقم ( 2168 ) ص .